Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 130

  1. المجلد الأول
  2. باب ذكر حدود
  3. فيما يقع به البيان

غير هذا الكتاب، وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين.

وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع، نحو قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ ١، وأجمعت على أن العبد يجلد خمسين.

والإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأي، فإنه أصل برأسه يجب اعتباره فيما يقع البيان به.

وقد يتعلق بهذا التفصيل: الكلام في جواز تأخير البيان، وذكر الاختلاف فيه، ويأتي الكلام في ذلك٢.

وذكر أبو بكر في مجموع فيه مسائل بخطه: البيان على خمسة أوجه:

الأول: هو المؤكد، وهو أعلى ما يفهم به الخطاب وأشده وضوحًا.

والثاني: القائم بنفسه، وإن كان التأكيد لم يقع به.

الثالث: الخطاب الذي يحتاج أن يقرر بدليل معه.

الرابع: هو ما انفرد النبي بإيجاب حكمه، أو يزيد بقوله دون أن يكون له أصل في الكتاب.

الخامس: من علم الاستخراج من النصوص٣.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 130 (SanadKitab #22793, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.