Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1181

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة

ما يعجبنى قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة" (١) .

وإن لم يكن مع قول الصحابي قياس: ففيه روايتان:

-إحداهما: أنه حجة، مقدم على، القياس؛ ويجب تقليده.

وقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في مواضع من مسائله:

فقال في رواية أبي طالب "في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قُسِم فلا حق له (٢) ، كذا قال عمر (٣) ، ولو كان القياس كان له. ولكن كذا قال عمر".

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1181 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.