ما يعجبنى قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة" (١) .
وإن لم يكن مع قول الصحابي قياس: ففيه روايتان:
-إحداهما: أنه حجة، مقدم على، القياس؛ ويجب تقليده.
وقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في مواضع من مسائله:
فقال في رواية أبي طالب "في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قُسِم فلا حق له (٢) ، كذا قال عمر (٣) ، ولو كان القياس كان له. ولكن كذا قال عمر".
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1181 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1379)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.