Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1183

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة

فقال: كذا في القياس، ولكن عمر (١) أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يوماً مكانه" (٢) .

وكذلك نقل أبو طالب عنه: "لا يجوز هبة المرأة، حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر" (٣) .

وهذا كتب (٤) في مسائله.

وفي رواية أخرى: القياس مقدم عليه.

أومأ إليه ﵀ في مواضع من مسائله فقال -في رواية أبي داود-: "ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبى" (٥) .

وكذلك نقل المروذي عنه: "ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (٦) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1183 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.