فقال: كذا في القياس، ولكن عمر (١) أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يوماً مكانه" (٢) .
وكذلك نقل أبو طالب عنه: "لا يجوز هبة المرأة، حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر" (٣) .
وهذا كتب (٤) في مسائله.
وفي رواية أخرى: القياس مقدم عليه.
أومأ إليه ﵀ في مواضع من مسائله فقال -في رواية أبي داود-: "ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبى" (٥) .
وكذلك نقل المروذي عنه: "ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (٦) .