Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1185

  1. المجلد الرابع
  2. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:
  3. مسألة

واختلف أصحاب أبي حنيفة، فذهب البَرْدَعى (١) والرازي (٢) والجرجاني: إلى أنه حجة، يترك له القياس.

وحكى الرازي (٣) عن الكرخى أنه قال: "أما أنا فلا يعجبني هذا المذهب"، وكان لا يرى قول الصحابي فيما يسوغ فيه الاجتهاد حجة.

واختلف أصحاب (٤) الشافعي، فقال في القديم: هو حجة.

وقال في الجديد: ليس بحجة (٥) .

وبه قال عامة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية (٦) .

فالدلالة على أنه حجة، يُترك له القياس:

قوله ﵇: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) ، فأخبر أن

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1185 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.