Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 132

  1. المجلد الأول
  2. باب ذكر حدود
  3. في تعريف الدليل

وأيضًا: فإنه مرشد إلى المطلوب، فوجب أن يكون دليلا كالموجب للعلم.

وأيضًا: فإن اعتقاد موجبهما والعمل بهما واجب، فلا فرق بينهما.

ولا فرق بين ما دل بنفسه مثل دلالة [٨/ ب] الفعل على الفاعل، والإحكام والإتقان على قصده إليه وعلمه به، وبين ما دل بالمواضعة مثل: الفعل والقول الدَّالَّين على ما وضعا له من المعاني.

والرجل الدال على الطريق يسمى دليلا، وهو مجاز؛ لأن شخصه ليس بدليل، وإنما الدليل قوله أو فعله.

والاستدلال: طلب الدليل.

والمستدل هو: الطالب للدليل. فإذا طالب السائل المسئول بالدليل فهو مستدل؛ لأن السائل يطلبه من المسئول، والمسئول يطلبه من الأصول.

والمستدل عليه هو: الحكم.

والمستدل له يحتمل الحكم، ويحتمل الخصم المطالب بالدليل.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 132 (SanadKitab #22793, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.