Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1237

  1. المجلد الرابع
  2. باب التقليد
  3. دليلنا:
  4. دليله: إذا لم يضق وقته.

[لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت]

والدلالة على منع التقليد مع ضيق الوقت أيضاً ما تقدم.

ولأنه من أهل الاجتهاد، فلم يجز له تقليد غيره.

دليله: إذا لم يضق وقته.

ولأن اجتهاده شرط في صحة فرضه، فلا يسقط بخوف الفوت قياساً على سائر الشروط، مثل: الطهارة وستر العورة وغير ذلك.

ولأن العامي فرضه السؤال والتقليد، والعالم فرضه في الاجتهاد، فلما لم يسقط عن العامي فرض السؤال لخوف الوقت لم يسقط عن العالِم فرض الاجتهاد [١٨٥/ب] .

واحتج المخالف (١) :

بأنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده، فكان فرضه التقليد قياساً على العامي.

والجواب: أن العامى عاجز عن الاجتهاد، والعالم متمكن منه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر، ألا ترى أنه لا يجوز اعتبار من لا يجد الماء والسترة بمن يقدر عليهما (٢) ، ولكنه يخاف فوات الوقت إن استعملهما (٣) .

واحتج: بأنه لما جاز للعالم تقليد الصحابي جاز له تقليد غير الصحابي.

والجواب: أنه لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك، ولم يجز له مخالفتهم (٤) ،فجرى ذلك مجرى قول النبي ﷺ، وليس كذلك ها هنا، فإن العالم لا

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1237 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.