Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 135

  1. المجلد الأول
  2. باب ذكر حدود
  3. في تعريف الأمارة وأقسامها

فصل: [في تعريف الأمارة وأقسامها] :

وأما الأمارة فهي: الدليل المظنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن.

والأمارات على ضربين:

أحدهما: ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل: القياس ووجوه الاستدلال التي نذكرها في الفقه.

والثاني: ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه.

منها: ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية١ مثل تقويم

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 135 (SanadKitab #22793, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.