Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1252

  1. المجلد الرابع
  2. باب التقليد
  3. مسألة

والفضة في غير الشراب (١) : بأن الأصل فيها الإباحة، وقد ورد الشرع بتحريم الشرب، فوجب أن يبقى ما عداه على التحليل.

فقيل له: مذهب داود: أن هذه الأشياء في العقل موقوفة على ما يَرِد به الشرع (٢) .

فإذا كان كذلك لم يجز إثبات إباحتها بهذا الطريق.

ولا تكون إباحتها لعدم دليل شرعي أولى من حظرها.

ونظرتُ في هذه المسألة لبعض شيوخ الكرَّامية، وذكر فيها كلاماً لخصته على ما أذكره، واختار أن الأشياء على الإباحة قبل ورود الشرع وبعد وروده.

واستدل (٣) على أنها على الإباحة قبل الشرع بأشياء:

منها: أن العبد محتاج إلى هذه المنافع، وله فيها نفع من غير ضرر يلحقه عاجلاً ولا آجلاً، فوجب أن يكون ذلك مباحاً له.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1252 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.