Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1256

  1. المجلد الرابع
  2. باب التقليد
  3. مسألة
  4. دليله: ما بعد الشرع.

فصل

والدلالة على فساد قول من قال بالوقف من وجوه:

أحدها: أنَّا لا نقول له: هل تعلم التوقف مباح أم لا؟

فإن قال: بلى، فقد استباح شيئاً بعقله دون الشرع.

وإن قال: لا أعلم استباحته، ثم قَدِم عليه.

قيل له: فهلاَّ كان هذا حالك مع سائر المنافع؟

ونقول له: هل تعلم وجوب التوقف عليك أم لا؟

فإن قال: لا أعلم، وجب أن لا يلزمك الإقدام عليه، أعنى: الاقدام على التوقف.

وإن قال: بلى.

قيل له: إذا جاز أن تعلم الوجوب بعقلك، فلم لا يجوز أن تعلم الحظر والإباحة؟

ونقول له: إذا جاز أن تعلم جواز ترك الإباحة والحظر بالعقل، فهلاَّ يجوز أن تعلم جواز الإقدام على المنافع أو جواز حظرها؟ وما الفرق بينهما؟

فإن قيل: الفرق بينهما: أنه لعله في الإقدام عليه مفسدة.

قيل: فيجب أن تقول بحظره؛ لأنه لا مفسدة فيه.

وعلى أنه يجوز أن يكون في التوقف (١) مفسدة أيضاً.

ويقال له: ليس تخلو الأشياء من إباحة أو حظر، فلا معنى للتوقف (١) ، إذ ليس تخلو من أحد هذين القسمين.

فإن قيل: هو وإن كان هذا حالها، فلا أدري أيهما حكم الله تعالى.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1256 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.