Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1265

  1. المجلد الرابع
  2. باب التقليد
  3. مسألة

الضرب الثاني: في استصحاب حكم الإجماع.

وهو: أن تجمع الأمة على حكيم، ثم تتغير صفة المجمَع عليه، ويختلف المجمِعون فيه، فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا؟.

فذهب الجماعة من أصحاب أبي حنيفة (١) وأصحاب الشافعي (٢) إلى أن ذلك لا يجوز، ويجب طلب الدليل في موضع الخلاف.

وهو الصحيح عندي.

وذهب داود (٣) وأصحابه والصيرفي (٤) من أصحاب الشافعي إلى أنه يجب استصحابه كما يجب استصحاب براءة الذمم.

وهو اختيار أبي إسحاق (٥) [١٩١/ب] من أصحابنا (٦) ، ذكره في الجزء الأول من شرح الخِرَقي فقال "أجمعوا على طهارة الماء إذا لم يشرب منه مالا يؤكل لحمه، واختلفوا إذا شرب، فالإجماع حجة، والاختلاف رأي، والحجة أولى".

فقد استصحب أبو إسحاق حكم الإجماع.

ومثاله أن نقول: المتيمم إذا رأى الماء في صلاته لا تبطل؛ لأنا أجمعنا على

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1265 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.