ومثل هذا في الشرع أكثر من أن يحصى، فلهذا نقول: إن قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ ١ إنه نص في قدر المدة، وإن كان محتملا في غيره, وقوله ﵇: "في أربع وعشرين من الإبل فما دون الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض" ٢، وهذا نص في قدر النصب وأسنان الفرض.
ونهيه عن المزابنة، إلا أنه رَخَّصَ في بيع العَرَايَا٣، في أن العرية بيع وليست بهبة، كما قال أصحاب أبي حنيفة.
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 139 (SanadKitab #22793, hlm. urut 148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.