Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1287

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

والمأمومة (١) والجائفة (٢) ، وأطلق ما بقى، فكان المرجع فيها إلى الظن والاجتهاد.

وكذلك قِيَم المتلفات، والمهور في الأنكحة، والنفقات، والمتعة كل ذلك غير منصوص عليه، وإنما يعتبر بغيره.

فإذا صح أن ترد باقي هذه الأحكام إلى النظر والاجتهاد، كان غيرها (٣) من الأحكام بمنزلتها (٤) .

واحتج المخالف:

بأن الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصالح، ولم يكن لنا طريق إلى معرفة المصالح، وكان القياس من فعلنا لم يجز أن يكون القياس طريقاً إلى معرفة الأحكام الشرعية.

والجواب: أن ليس من شرط التكليف أن يكون [١٩٥/ب] مصلحة للمكلف.

وهذا أصل لنا خلاف المعتزلة.

ولو سلَّمنا هذا لم يصح؛ لأن ما يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية هو من قِبَل من يعلم المصالح والعواقب وهو الله تعالى؛ لأنه قد نصب لنا أدلة على صحة رد الفروع إلى الأصول، فلا يكون إثبات الحكم الشرعى إثباتاً له بفعله، ألا ترى أن الحكم المنصوص عليه يكون ثابتاً من فعل الله تعالى وإن

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1287 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.