Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1311

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بني إسْرَائِيلَ) (١) .

وقال في الفيء: (كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَة بَيْنَ اْلأغْنِيَاءِ مِنْكُم) (٢) يعني نصصت على حكمه لهذا.

وكذلك قال: (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنهَا وَطَراً زَوجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى اْلمُؤْمِنِينَ حَرَج في أزْواجِ أدْعِيَاءِهِمْ إذَا قَضَواْ مِنْهُن وَطَراً) (٣) .

وكذلك قال رسول الله ﷺ: (إنَّما فعلتُ ذلك من أجل الدَّافَّة) (٤) .

وقال: (إنّما جُعِل الاستئذانُ من أجلِ البَصَر) (٥) .

فإذا نص الله ورسوله على الأحكام وذكر معانيَها، ثبت أنه إنما نصَّ على

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1311 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.