Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1327

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

فقد قاس اللِّعان على الشهادة في امتناعه من الكافر، مع قلة شَبَهِه بالشهادة وكثرة (١) شَبَهِه بالأيمان.

فدلَّ هذا من قوله على جوازه مع كثرة الشَّبه.

وقد نقل ابن منصور عنه الفرق بينهما فقال: "لو كان معناه معنى الشهادة، فقذفها وهو فاسق، لم يلاعن. ولو كان معناه معنى اليمين (٢) لكان يشهد هو، وتشهد هي".

فإن قلنا: إنه ليس بقياس صحيح. وقد حُكي ذلك عن أصحاب أبي حنيفة (٣) .

فوجهه: أنه إذا كانت علة الأصل ذات أوصاف ثلاثة، وعلة (٤) الفرع ذات وصفين، لم يوجد في الفرع معنى الأصل بكماله، فلا يكون علة.

ولو كان الوصفان علة لكان الحكم يتعلق بها، فلما لم يكن علة ثبت أنه لا يجوز تعليق الحكم بها.

وإذا قلنا: إنه قياس صحيح، وهو قول أصحاب الشافعي (٥) ، فوجهه: ان الحادثة لا بدَّ لها من حكم، فإذا لم يدل على حكمها كتاب ولا سنة ولا

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1327 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.