Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1336

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

والشحم الذائب كالسَّمن الذائب، وكذلك الزيت والشَّيْرَج (١) .

وكذلك قوله تعالى: (مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ) (٢) .

وكذلك قول النبي ﷺ: (كنتُ نهيتُكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدَّافة، ألا فادَّخروا ما بدا لكم) .

كل هذا من معنى اللفظ.

وقد أومأ إليه أحمد ﵀ في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسان فقال: "إنَّما القياس أن يقيس الرجل على أصل، فأما أن يجيء إلى أصل فيهدمه فلا".

فحدَّ (٣) القياس بما كان على أصل مستنبط.

وكذلك قال في رواية الميموني: "سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة، وأعجبه ذلك" [٢٠٤/ب] .

ومعنى قوله: "عند الضرورة". إذا لم يجد دليلاً غيره من كتاب أو سنة، والاحتجاج بالتنبيه يجوز مع وجود دليل غيره.

وقال في رواية الميموني: "بر الوالدين واجب، ما لم يكن معصية، قال تعالى: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أف) .

فاحتج على وجوب برهما بقوله: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أف) (٤) فدل على أنه مستفاد من جهة اللفظ.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1336 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.