Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1340

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

مسألة

[التعليل بالاسم]

يجوز أن تجعل الأسماء عللاً للأحكام (١) ، سواء في ذلك الأسماء المشتقة، كقولك: قائم، وقاعد، وشاتم، وضارب. وأسماء الألقاب كقولك: زيد، وعمرو، وحمار، وحائط، وماء، وتراب.

وقد نصَّ عليها أحمد ﵀ فقال في رواية الميموني: "يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شىء لم يفسده" (٢) .

فقاس الماء المضاف على المطلق، وهو اسم علم ولقب.

وقال أيضاً في رواية الميموني في نصراني محصَن أسلم ثم زنا بعد إسلامه: "يرجم بذلك الإحصان، لأنه زانٍ، ارجمُه بإحصانه" (٣) .

فعلَّق الحكم بالزنا والإحصان، وهو اسم مشتق.

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني (٤) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1340 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.