Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1348

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليلنا:

بضرب من الشبه.

ومنه قيل: اعتبر الدراهم. معناه: اجعل الصَّنْجَة في كفة، والدراهم في كفة أخرى.

وقولهم: اعتبر (١) السلطان الخراج على غيره، عام أول.

وإذا كان هذا هو الاعتبار في إثبات الأحكام، كذلك في إثبات الأسماء.

وأيضاً: فإن أهل اللغة قد استعملوا القياس في الأسماء عند وجود معنى المسمى في غيره، وأجروا على الشىء اسم الشىء، إذا وجد بعض معناه فيه، فسموا الرجل البليد حماراً، لوجود البَلَه فيه.

ويقولون للرجل الشجاع: سَبُعاً: لوجود الشدة فيه. ونظائر ذلك.

وعلى هذا ما روي عن عمر أنه قال: (الخمر ما خامر العقل) (٢) .

وعن ابن عباس أنه قال: ( [كل] (٣) مُخَمَّر خمر، وكل خمر حرام) (٤) .

فإن قيل: هذه التسمية منهم مجاز.

قيل: قد ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك، فلا يضر أن يكون أحد الاسمين مجازاً، والآخر حقيقة.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1348 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.