Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1356

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليلنا:

دليلنا:

قوله تعالى: (مِنْ أجلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إسْرَائِيْلَ) (١) .

وقال: (كَي لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) (٢) .

وقال في تحريم الخمر (وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ) (٣) .

فنصَّ على علة الحكم في ذلك.

وكذلك قول النبي ﷺ: (إنَّما منعتُكم من أجْلِ الدَّافَّة) .

وقال: (إنَّما جُعِل الاستئذانُ مِن أجْلِ البصَر) .

فنصَّ على العلة.

وقال في بيع الرطب بالتمر: (أينقصُ الرطبُ إذا يَبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا) .

وقال لابن مسعود حين أتاه بحجرين ورَوْثة، فأخذهما وألقى الرَّوْثة وقال: (إنَها رِجْس) (٤) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1356 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.