Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1358

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليلنا:

وأيضاً: فإنه لو لم يفتقر الجمع بينهما إلى معنى معين يجمع بينهما، لما افتقر إلى تفكر، وتأمل، واجتهاد؛ لأن العامي والعالِم يشتركان في رد الفرع إلى الأصل.

ولأنه لا خلاف أنه لايجمع بينهما بغير شَبَه. وإذا لم يكن بد من الشَّبه بينهما، فهو الذي نقوله، فزال الخلاف.

واحتج المخالف:

بأن الصحابة ما اعتبرت في إيجاب الفرع بالأصل علة معينة، وإنما اعتبرنا مجرد [٢٠٨/ب] الشبه.

فقال أبو بكر: (أقولُ في الكَلالَةِ برأيي) . ولم يذكر معنى.

وقال عمر: (هذا ما أرَى الله عمر) (١) .

وكتَب إلى أبي موسى الأشعري: (قِس الأمورَ بعضَها ببعض) . ولم ينص له على معنى.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1358 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.