Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1363

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليلنا:

فقد قاس الفرع على أصل مختلف فيه.

وهو قول الرازي (١) والجرجاني من أصحاب أبي حنيفة. وقول أصحاب الشافعي.

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز القياس إلا أن يثبت حكم الأصل بدليل مقطوع عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.

وقال الكرخي: لا يجوز حمل الذُّرة على الأرز، ويكون حملهما جميعاً على البُر أولى، وليس أن يحمل أحدهما على الآخر بأولى من حمل الآخر عليه لتساويهما في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة (٢) .

دليلنا:

قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي اْلأَبصَارِ) (٣) . وهذا عام في جميع الأصول.

ولأن عمر قال لأَبي بكر: (رضيك رسولُ الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا) ، فاعتبر المعنى.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1363 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.