فِي الربا (١) .وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في المسألة التي قبلها.خلافاً لما حُكي عن بِشْر بن غِياث في قوله: "إذا لم يكن الأصل منصوصاً عليه، أو مجمعاً على تعليله، لم يجز قياس الفرع عليه" (٢) .