وهو قول أصحاب أبي حنيفة (١) .
وقال أصحاب الشافعي: هي علة صحيحة كعلة الذهب والفضة (٢) . العلة في تحريم التفاضل فهما عندهم كونها قيَم المتلفات فلا تتعدى (٣) .
دليلنا:
أن المتفق على حكمه إنما يجب لأعيانه التي تقاس عليه؛ لأن
Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء
وهو قول أصحاب أبي حنيفة (١) .
وقال أصحاب الشافعي: هي علة صحيحة كعلة الذهب والفضة (٢) . العلة في تحريم التفاضل فهما عندهم كونها قيَم المتلفات فلا تتعدى (٣) .
أن المتفق على حكمه إنما يجب لأعيانه التي تقاس عليه؛ لأن
Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1380 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1578)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.