Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1385

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليلنا:

واحتج: بأن العلة الشرعية أوسع من العقلية؛ لأن الشرعية يوجد الحكم بوجودها وليس من شرطها أن يعدم بعدمها. والعقلية تحتاج أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. فلما ثبت أن العلة العقلية يجوز أن تكون متعدية، وتكون مقصورة، فالشرعية أولى.

والجواب عنه تقدم، وهو أن العلة العقلية يستفاد الحكم الموجب بها منها.

وهذا يحصل بالمتعدي منها وغيره.

والشرعيات علامات، والمقصورة ليست بعلامة لمعرفة حكم الأصل. وإنما علامتها السمع، فإذا لم تُعلم بها فائدة كانت كعدمها.

واحتج: بأن القُيَّاس (١) اختلفوا في الدليل على صحة العلة:

فقال بعضهم: سلامتها على الأصول.

وقال بعضهم: التأثير والمُلاءَمة.

وكل دليل ذكرته طائفة، فهو موجود في العلة المقصورة.

والجواب: أن أحد الأدلة على صحتها، كونها مفيدة، وذلك معدوم هاهنا (٢) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1385 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.