Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1398

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة

وأما قياسه على غيره، فإن أحمد ﵀ قال في رواية المروذى: "يجوز شَرْي أرض السواد، ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف اشتري ممن لا يملك؟! فقال: القياس: كما تقول، ولكن استحسان" (١) .

واحتج بأن أصحاب رسول الله ﷺ رخَّصوا في شَرْي المصاحف، وكَرِهوا بيعَها.

وهذا يشبه ذلك (٢) .

فقد قاس مخصوصاً من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس.

وبهذا قال أصحاب الشافعي (٣) .

وقال أصحاب أبي حنيفة: المخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره.

ولا يقاس غيره عليه، إلا أن يكون معللاً أو مجْمعاً على جواز القياس عليه (٤) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1398 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.