Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 1410

  1. المجلد الرابع
  2. باب الكلام في القياس
  3. مسألة
  4. دليلنا:

لأنه شتم" (١) .

وهو قول أصحاب الشافعي (٢) .

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يثبت ذلك بالقياس (٣) .

دليلنا:

قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أولِى اْلأبْصَارِ) (٤) وهذا عام.

وحديث معاذ، لما قال: (أجتهد رأيي) (٥) ، صوَّبه النبي ﵇، ولم يفرق بين هذه الأحكام وبين غيرها، فوجب حمله على عمومه.

ولأنه إجماع الصحابة، قال عمر: (إن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر واستحقروا حدَّها، فما ترون فيه؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكِر، وإذا سكِر هذى، وإذا هذى افترى، حَدُّه حد المفترين) .

فأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف قياساً (٦) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1410 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.