قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أولِى اْلأبْصَارِ) (٤) وهذا عام.
وحديث معاذ، لما قال: (أجتهد رأيي) (٥) ، صوَّبه النبي ﵇، ولم يفرق بين هذه الأحكام وبين غيرها، فوجب حمله على عمومه.
ولأنه إجماع الصحابة، قال عمر: (إن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر واستحقروا حدَّها، فما ترون فيه؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكِر، وإذا سكِر هذى، وإذا هذى افترى، حَدُّه حد المفترين) .
فأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف قياساً (٦) .
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 4، ص 1410 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1608)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.