Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1439

  1. المجلد الخامس
  2. باب العلة
  3. دليلنا:

ولا تنتقض بالضُّراط؛ لأنه احتكاك الأجرام السفلية [٢٢٣/أ] .

وهذا مع فساده متناقض فيه إذا منعته امرأته فصفعها (١) ، فإن ذلك اصطكاك الأجرام العلوية، وهو ناقض لطهارته (٢) .

وقال بعضهم في مس الذكر: إنه مس آلة الحرث، فلا ينتقض طهرُه، كما لو مس الفَدَّان (٣) .

وقال: إنه طويل مشقوق، فأشبه البوق والقلم والمنارة.

وقال في السعي بين الصفا والمروة: إنه سعى بين جبلين، فوجب أن لا يكون ركناً في الحج كالسعي بين جبلى نيسابور (٤) . ولا يشك عاقل أن هذا فاسد.

ووجه فساده ظاهر؛ لأن المائعات لا تبنى عليها القناطر؛ لأنها لا تكون في طرق الناس. ولا تمنع الاستطراق والاجتياز، والماء الكثير يجعل (٥) في الطريق ويمنع جواز الناس، فاحتاجوا إلى بناء القناطر عليه، فلم [يكن] لذلك تعلق بالتطهير، وكذلك لمس الفَدَّان سواء كان يصلح لآلة الحرث أو لم يصلح، وكان البوق على صفته، أو كان قصيراً، أو كان مصمتاً لا شق فيه، لا يثبت الوضوء بمسه، فلم يكن له تعلق بالحكم الذي علته عليه.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1439 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.