Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1441

  1. المجلد الخامس
  2. باب العلة
  3. دليلنا:

فصل

[ذكر الوصف للاحتراز من النقض]

فإذا ثبت أن الطرد ليس بدليل على صحتها، (١) فإن علِّق الحكم بوصف، ولم يكن له تأثير في الأصل، لكن دخل للاحتزاز:

فمن قال: الطرد لا يدل على صحتها، قال: لا يجوز تعليق الحكم به.

ومن قال: يدل على صحتها، قال: يجوز ذلك (٢) .

والدليل على أنه لا يجوز:

أن العلة إنما تستنبط من الأصل ويُعَلَّق (٣) الحكم عليها، وإنما يعلم أن الوصف علة للحكم في الأصل، فلم يجز تعليق الحكم عليه، ورد الفرع إليه.

واحتج المخالف:

بأن الأوصاف تحتاج أن تكون مؤثرة ومحترزة، فلما جاز تعليق الحكم على المؤثر جاز تعليقه على المحترز [به] .

والجواب: أن المؤثر فيه تأثير واحتراز، فلوجود الشرطين جُعل علة، والوصف المتحرز فُقِد فيه أحد الشرطين، فلم يصح لتعليق الحكم عليه.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1441 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.