Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1456

  1. المجلد الخامس
  2. باب العلة
  3. مسألة

على غيره.

فبان أن الأصل لا يسقط، ووجود [علة] النص فيهما يدل على تأكيد شبهه به في الحكم وضده (١) .

واحتج: بأن وجود التسوية إقرار بالنقض في الأصل والفرع.

والجواب: أن هذا إقرار بالأصل والفرع لم يجريا في جميع المعلول.

وقد بينَّا أن جريانهما في جميعه ليس بشرط. ثم هذا يلزم عليه التسوية بين الأصل والفرع في الكسر.

واحتج: بأن ما أفسد إذا لم يمكن التسوية أفسد وإن أمكن التسوية، يدل عليه الممانعة وعدم التأثير.

والجواب: أنه إذا لم يمكن التسوية، فالعلة لم تجر في شىء من المعلول، فإذا أمكن جرت في شىء مثله. ثم يلزم عليه الكسر، فإنه يفسد إذا لم يمكن التسوية، ولا يفسد إذا أمكن.

مسألة

لا يجوز للمسؤول أن ينقض السائل بأصل نفسه (٢) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1456 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.