Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1467

  1. المجلد الخامس
  2. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات

عنه، فإن كان مذهبه موافقاً لما سأل عنه من غير تفصيل فيه أطلق الجواب عنه.

وإن كان عنده فيه تفصيل، كان بالخيار بين أن يفصِّله في جوابه وبين أن يقول للسائل: هذا مختلف عندي، فمنه كذا، ومنه كذا، فعن أيهما تسأل؟

فإذا ذكر أحدهما أجاب عنه، وإن أطلق الجواب كان مخطئاً (١) .

مثاله: أن يُسأل حنبلي عن مس النساء هل ينقض الوضوء؟

وعنده إن كان لشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة لم ينقض (٢) .

فيقول للسائل هذا التفصيل.

وإن شاء قال: منه ما ينقض ومنه ما لا ينقض. [فعن أيهما تساءل] ؟

ومثل: أن يُسأل شافعي عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟

وعند المسؤول أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر، وكذلك ما تولد منهما أو من أحدهما، ويطهر ما عدا ذلك (٣) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1467 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.