Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1471

  1. المجلد الخامس
  2. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات

السؤال الثالث:

وهو السؤال عن وجه الدليل وكيفيته:

فإنه ينظر فيه فإن كان الدليل -الذي استدل به المسؤول- غامضاً يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه.

فإن تجاوزه إلى غيره كان مخطئاً؛ لأنه لا يجوز تسليمه (١) إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل منه من جهة المسؤول على ما سأله عنه.

وإن كان ظاهراً جلياً (٢) لم يجز هذا السؤال، وكان السائل عنه متعنتاً أو جاهلاً.

مثاله: أن يَسأل سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟

فيقول: لا يطهر، لقوله:- (لا تَنْتَفِعُوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَب) (٣) (وبجلْدٍ ولا عَصَبٍ) (٤) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1471 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.