الثالث: أن يعارضه بغيره.
فيحتاج إلى أن يجيب عنه بأن يبين أنه لا يعارضه، أو يرجح دليلَه على ما عارضه به.
مثاله: أن يحتج بقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ (١)) وهذا يقتضى أن يكون جميعُها مواقيتَ للناس [والحج] (٢) .
فيعارضه المخالف (٣) بقوله تعالى: (الْحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَات) (٤) والمراد به: إحرام الحج في أشهر معلومات.
أو يحتج على تحريم الجمع بمِلْك اليمين بقوله تعالى: (وَأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ) (٥) .
فيعارضه بقوله تعالى: (أوْ مَامَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ) (٦) .
أو يعارضه بالسنة. ويكون جواب المسؤول ما ذكرته (٧) .