Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1495

  1. المجلد الخامس
  2. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات

فيقول المسؤول: إنه عام في جميع ما بدأ الله به (١) .

الثالث: أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه، ويكون مقصوراً على السؤال، ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره، فيلزم السائلُ المسؤولَ التوقفَ فيه حتى يقوم الدليل على المراد به.

مثاله: ما احتج به أصحابنا في وجوب الكفارة على الوطء ناسياً في رمضان (٢) بحديث الأعرابى لما قال للنبى ﷺ وقعت على امرأتي. قال: (اعتق رقبة) (٣) .

فيقول المخالف: يحتمل أن يكون عمداً بدليل أنه قال: (هَلَكْتُ وأهلَكْتُ) .

ويكون الجواب عنه أن النبي ﷺ لم يستفصل وأطلق، فوجب أن يكون وجود الوطء موجباً للكفارة على أي وجه كان.

وقوله: (هَلْكْتُ وأهلَكْتُ) لا يمنع النسيان؛ لأنه يحصل هالكاً، فوجب

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1495 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.