Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1506

  1. المجلد الخامس
  2. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات

بيعهم لها، وتملكهم لثمنها (١) .

فإن كان الاحتجاج بإجماعهم على ذلك طولبوا بظهور هذا القول من عمر وإنتشاره حتى عرفه كل مجتهد منهم، وسكت عن مخالفته. وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإِجماع.

الثاني: أن يبين ظهور خلاف بعضهم للقائل.

وإذا اختلفوا وجب الرجوع إلى الدليل.

وذلك مثل: دعوى المخالف إجماع الصحابة على منع صيام يوم الشك، فروي تحريمه عن علي وعائشة وابن عباس خلاف ذلك (٢) وأن بعضهم قال: (لأن أصومَ يوماً من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يوماً من رمضان) (٣) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1506 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.