Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1524

  1. المجلد الخامس
  2. باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات

فقال أصحاب الشافعي وجب رد ساجَتِه وما غصبه من آلته؛ لأن في منع ذلك منه إضراراً (١) به.

وإذا كان هذا صحيحاً كان القلب صحيحاً؛ لأنه يشاركه في دليله.

واحتج المخالف:

بأنها معارضة في غير الحكم الذي علله، فلا يلزمه الجواب عنه.

ألا ترى أنه إذا استأنف قياساً في حكم آخر لم يصح لهذا المعنى، كذلك لا يصح القلب.

والجواب: أنه يبطل بالمشاركة في دلالة الخبر على ما بيناه في مسألة السَّاجَة، فإنه معارضة في غير حكمه وقد صح.

وعلى أن مثل هذا جائز للمعارض، وإن كان من أصل آخر؛ لأنه في معنى ضد حكمه؛ لأنه لا يمكنه الجمع بينهما كما (٢) لا يمكنه الجمع بين

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1524 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.