Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 157

  1. المجلد الأول
  2. باب ذكر حدود
  3. تعريف الأمر
  4. مدخل

تعريف الأمر

مدخل

...

فصل: [تعريف الأمر] : ١

الأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه.

وإنما قلنا: "بالقول"؛ لأن الرموز والإشارات ليست بأمر حقيقة، وإنما سمي أمرًا على طريق المجاز.

وقولنا: "ممن هو دونه"؛ لأن قول العبد لربه: اغفر لي، وتجاوز عني، وكفر سيئاتي، فإنه٢ ليس بأمر، وإنما هو سؤال [١١/ ب] وطلب. وكذلك قول المملوك لمالكه: أطعمني، واكسني، سؤال وطلب، وليس بأمر؛ولهذا لايجوز أن يقال: إن المالك مأمور، وإنه مطيع بفعله. فإن قيل: قد يأمر بالكلام وتبليغ الرسالة، وهذا أمر، وليس بأمر بالفعل.

قيل: الكلام فعل، وتسميته قولا وكلامًا ونطقًا، لا يمنع من أن يكون فعلا؛ لأن الكتابة والإشارة والأكل والشرب والقيام والقعود فعل، وإن اختص كل واحد منهما باسم، فإذا كان كذلك، كان الحد حاصرًا لجنس الأمر.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 157 (SanadKitab #22793, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.