Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1545

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

وإنما أجاز الصلاة خلف المتأولين؛ لأنه لم يقطع على خطئهم، ولا يقطع على أن الحق في جهته، وإنما يحكم بالخطأ والصواب من طريق غلبة الظن.

وهذا فصل يجىء الكلام فيه في أثناء المسألة.

ويحتمل أن يكون أجاز صلاتهم؛ لأن المأموم (١) معذور فيما جهل حالة الإمام فيه، ولهذا قلنا: إذا صلى بهم محدِثاً صحت صلاتهم (٢) .

ويحتمل وجهاً آخر وهو: أنه أجاز صلاتهم؛ لأن طريق هذه المسائل خفية، يعذر الجاهل فيها.

ولهذا أجاز الصلاة خلف المبتدع إذا كان عامياً، ولم يجزها خلف العالِم (٣) ؛ لأن طريق هذه المسائل خفية، فأجازه لذلك، لا لأن الحق مع كل واحدٍ.

يبيِّن هذا ما قاله في رواية محمد بن أحمد بن واصل (٤) ومهنّا "لا يصلى

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1545 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.