Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1553

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

فإن قيل: فقد قال تعالى: (وَكُلاًءَاتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً) ، وهذا يدل على أنهما جميعاً كانا مصيبين.

قيل: لم يرد أنهما أوتيا الحكم والعلم في هذه المسألة؛ لأنه لو كان كذلك لما خص بالفهم أحدهما، وإنما أراد أنهما أوتيا ذلك في الجملة.

فإن قيل: يجوز أن يكون في المسألة نصٌ خفي، وقف عليه سليمان ولم يقف عليه داود.

قيل: لو كان هناك نص لما جاز الحكم بالاجتهاد.

على أن من مذهبهم: أنه إذا كان هناك نص خفي فحكم به حاكم باجتهاده، لم يكن مخطئاً في حكمه.

فإن قيل: كيف يجوز الخطأ على الأنبياء؟!.

قيل: يجوز عليهم، كما يجوز على غيرهم.

ولهذا قال النبي ﷺ: (إنما أنَسَّى لأسُنَّ) .

وإنما الفرق بيننا وبينهم أنهم لا يقرون على الخطأ، ونحن نقرُّ عليه.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1553 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.