Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1556

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

ألا ترى أنه لا جائز أن يقول النبي ﷺ لهم: لا تصلوا ولا تصوموا؛ لأنكم لا تأمنون أن يكون قد يصح ورودُ نسخ ذلك من الله تعالى.

[الاستدلال بالإِجماع]

وأيضاً: فإن المسألة إجماع الصحابة.

فإنه قد ظهر منهم اختلاف في مسائل خطَّأ بعضُهم بعضاً فيها، وأنكر بعضهم على بعض. فلو كان كل مجتهدٍ في ذلك مصيباً لم يخطِّىء بعضهم بعضاً.

بل كان يقول بعضُهم لبعض: أنا مصيب وأنت مصيب.

فمن ذلك ما رُويَ عن عمر أنه أرسل إلى امرأة فأفْزَعَها ذلك، فأجْهَضَت.

فاستشار الصحابة، فقالوا: (لاشىء عليك، إنما أنت مؤدِّب) . وكان عليٌّ: في القوم ساكتاً، فقال عمر: (عزمت عليك يا أبا الحسن لتخبرنِّي، فقال علي إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطؤوا، وإن كانوا قاربوك (١) فقد غشوك. أراك قد ضمنت الدية. فقِبلَ قوله) .

فقد أطلق اسم الخطأ عليهم، وإن كانوا مجتهدين.

وقال عمر في قضية قضى بها: (لا أدري أصبت أم أخطأت، ولكن لم آل عن الحق) .

وقال ابن عباس: (من شاء باهَلْتُه، أن الفرائض لا تعول) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1556 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.