Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 158

  1. المجلد الأول
  2. باب ذكر حدود
  3. تعريف الأمر
  4. المندوب مأمور به

[المندوب مأمور به] : ١

وإذا ثبت هذا فإن مذهب أحمد ﵀ أن المندوب إليه مأمور به.

وقد نص على ذلك في رواية ابن إبراهيم٢ فقال: "آمين" أمر من النبي ﷺ-٣. وعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة فيما ذكرنا من حد الأمر.

ومنهم من قال: المندوب ليس بمأمور به.

فعلى هذا يجب أن يقال في حد الأمر: اقتضاء الفعل، أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه لا يتضمن التخيير بين فعله وتركه وهذا فصل يأتي الكلام فيه٤.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 158 (SanadKitab #22793, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.