Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1603

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

ولأنه ليس من أهل الاجتهاد، فكان فرضُه التقليد كالأعمى في القبلة؛ فإنه لمَّا لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة، كان عليه تقليد البصير فيها.

والحاكم إذا لم يكن معه حكم القِيافة وقِيَم المتلفات، قلَّد فيها من هو من أهل العلم والبصر فيها.

فأما قولهم [٢٥٠/ب] إنه يقف على طريق الحكم.

فالجواب: أنه لا سبيل إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين.

ونرى من تفقه المدة الطويلة، ولا يتحقق طريق القياس، ولا يعلم ما يصححه وما يفسده، وما يوجب تقديمه على غيره.

وفي تكليف ذلك العامة تكليف ما لا يطيقونه، ولا سبيل لهم إليه.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1603 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.