Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1620

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

ونقل المروذي عنه فيمن قال: "يا لوطي، يسأل عما أراد، فإن قال: إنك من قوم لوط حُد، فهو قول قديم، والعمل على ما رواه مهنا وغيره: أن عليه الحد" (١) .

ومن أصحابنا من حمل ذلك على ظاهره، ولم يسقط أحدهما بالآخر؛ لأنه لا يعلم المتقدم منهما إلا بالتاريخ (٢) .

فإن قيل: فقد قال في موضع واحد في المسألة الواحدة قولين.

نقل ذلك أبو الحارث عنه: "إذا أخرت المرأةُ الصلاة في آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت ففيها قولان:

أحدهما (٣) : لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1620 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.