Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1622

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

وكذلك نقل المروذي عنه هذه المسألة.

قيل: أحمد ﵀ لم يطلق القولين حتى ينبئ عن اختياره، والصحيح منهما، فقال في مسألة أبي الحارث: "أعجب القولين إليّ القضاء".

وكذلك في مسألة أبي داود: "من قال يوماً هو احتياط".

فصل

في معنى اللفظ المحتمل من كلام أحمد رحمه الله تعالى

[جوابه بأخشى]

إذا سئل عن حكم فقال: أخشى أن يكون كذا، أو أخشى أن لا يكون كذا، فهو مثل قوله: يجوز، ولا يجوز ذلك (١) .

فدل في رواية صالح وقد سئل عن صلاة الجماعة فقال: "أخشى أن تكون فريضة" (٢) .

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1622 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.