[جوابه بأحب ولا أحب]
فإن قال: أحبُّ إليَّ كذا، ولا أحب كذا (١) ، فإطلاق هذا يقتضي الاستحباب دون الإيجاب (٢) ؛ لأن هذا هو المعهود في عرف التخاطب.
ومن قول النبي ﷺ: (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب) (٣) .
وقوله: (ليس حلال أحب إلى الله من العتاق) (٤) .
Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء
[جوابه بأحب ولا أحب]
فإن قال: أحبُّ إليَّ كذا، ولا أحب كذا (١) ، فإطلاق هذا يقتضي الاستحباب دون الإيجاب (٢) ؛ لأن هذا هو المعهود في عرف التخاطب.
ومن قول النبي ﷺ: (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب) (٣) .
وقوله: (ليس حلال أحب إلى الله من العتاق) (٤) .
Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1627 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1826)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.