Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 5, halaman 1635

  1. المجلد الخامس
  2. باب الاجتهاد
  3. مسألة

لا يقتضي الوجوب في التحريم والمنع، وإنما هو على طريق الاختيار.

نقل الأثرم عنه أن سئل عن المكان يصيبه البول، فيبسط عليه باريَّة (١) وهو جاف يصلى عليه؟ أعجبُ إليَّ أن يتوقى.

فقال له الهيثم (٢) بن خارجة: هذا جاف وعليه بارية، أي شىء تكره من هذا؟ قال: "إنما قلت لك: أعجبُ إلي أن يتوقاه".

وهذا صريح من كلامه أنه لا يقتضي التحريم. [ (٣) ]

ويجب أن يكون الحكم في قوله: "يعجبني" مثل قوله: "أكره وأحب".

وأنه نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم، ثم أجاب "بأعجبني" أن

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 5، ص 1635 (SanadKitab #22793, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.