Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 182

  1. المجلد الأول
  2. باب ذكر حدود
  3. العلة منطوق بها ومجتهد فيها

ينص على البعض ويكل الباقي إلى اجتهادهم.

ومثال ذلك ما احتج به أصحاب أبي حنيفة وقالوا: روي عن النبي ﷺ أنه قال لبريرة١: "ملكت بضعك فاختاري"٢، وهذا يقتضي أن الأمة إذا أعتقت تحت حر كان لها الخيار، فقلنا لهم: إن ثبت هذا اللفظ كان معناه: ملكت بضعك تحت العبد، فضممنا إليه وصفًا آخر.

وأما العلة المجتهد فيها، فمثل سائر العلل المستنبطة، وطريق ثبوتها: التأثير، أو شهادة الأصول، ويأتي الكلام على ذلك في باب: العلم الدال على صحة العلة٣.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 182 (SanadKitab #22793, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.