Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 201

  1. المجلد الأول
  2. باب ذكر حدود
  3. في حروف تتعلق بها أحكام الفقه، ويتنازع في موجباتها المتناظران
  4. الباء

فإن الباء تلصق المرور بزيد. وإذا قلت: كتبت بالقلم، فإن الباء تلصق الكتابة بالقلم١.

ولهذا منع أصحابنا الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ٢ على جواز مسح بعض الرأس، وقالوا: الباء تفيد الإلصاق دون التبعيض؛ لأن الباء تستعمل فيها فيما لا يصلح فيه التبعيض وهو قولهم: استعنت بالله، وتزوجت بامرأة، ولا يجوز أن يقال: "استعنت ببعض الله"؛ لاستحالة ذلك عليه سبحانه، ولا: مررت ببعض امرأة. ومنه قوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" ٣، ولا يجوز التبعيض في ذلك.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 201 (SanadKitab #22793, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.