Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 217

  1. المجلد الأول
  2. باب الأوامر
  3. مسألة صيغة الأمر

عنه بقوله: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِين﴾ ١، فدل على أنه كان مأمورًا بذبحه؛

ولأن الله تعالى قال: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيم﴾ ٢، ولا يصح الفداء بالذبح إلا أن يكون مأمورًا بذبح الابن؛

ولأنه لو كان مأمورًا بمقدمات الذبح، لكان إبراهيم -صلى الله عليه- قد فعل ما أمر به، فلا يكون للفداء معنى؛

ولأنه ليس في المقدمات بلاء مبين، فلما عظَّم الله سبحانه البلوى به، فقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِين﴾ ٣، وقال: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِين﴾ ولا يحتاج في الإضجاع إلى الصبر، دلَّ على أن المأمور به كان الذبح.

فإن قيل: نسلم أنه كان مأمورًا بالذبح، وقد فعله إبراهيم -صلى الله عليه- ولكنه كلما قطع منه جزءًا التحم واندمل، فلم يمت بالذبح.

قيل: لو كان كذلك لم يصح الفداء بالذبح؛ لأنه إذا فعل المأمور به لم يكن له فداء؛ ولأن هذا لو كان صحيحًا لوجب أن يكون قد فعل، ويكون له ذكر في القرآن؛ لأنه من الإعجاز، مثل إحياء الموتى، ويكون ذكره أهم من ذكر سائر ما ذكر في [١٢٠/ أ] القرآن، فدل على أنه لا أصل له.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون﴾ ٤ فمنها دليلان:

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 217 (SanadKitab #22793, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.