Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 219

  1. المجلد الأول
  2. باب الأوامر
  3. مسألة صيغة الأمر

يدخله الصدق أو الكذب من أنواع الكلام فليس بخبر. كذلك في الأمر يجب إثباته لما ذكرته.

واحتج المخالف: بأن لفظة: الأمر، ترد محتملة لوجوه كثيرة: فمنه ما أريد به الوجوب مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة﴾ ١.

ومنه الإرشاد إلى الأحوط للعباد مثل قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم﴾ ٢.

ومنه الإباحة: مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْض﴾ ٣، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ٤.

ومنه التقريع والتعجيز، مثل قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ ٥.

ومنه التهديد، مثل قوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم﴾ ٦.

ومنه المسألة مثل قوله ﷿: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾ ٧.

ومنه الندب، مثل قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ ٨، وقوله:

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 219 (SanadKitab #22793, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.