مسألة: [الأمر المطلق يقتضي الوجوب] :
إذا ورد لفظ الأمر متعريًا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.
وهذا ظاهر كلام أحمد [٢١/ ب]﵀ في مواضع:
فقال في رواية١ أبي الحارث٢: إذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ وجب العمل به.
Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء
إذا ورد لفظ الأمر متعريًا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.
وهذا ظاهر كلام أحمد [٢١/ ب]﵀ في مواضع:
فقال في رواية١ أبي الحارث٢: إذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ وجب العمل به.
Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 224 (SanadKitab #22793, hlm. urut 282)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.