Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 253

  1. المجلد الأول
  2. باب الأوامر
  3. مسألة إذا لم يرد به الإيجاب
  4. دليلنا

وقال آخر١:

ولو كنتُ ذا أمرٍ مُطاعٍ لما بدا ... تَوَانٍ٢ من المأمور في حال أمرك٣

ويقولون: فلان مطاع الأمر، ومعصيّ الأمر، وأمر فأطيع، وأمر فعصي، فلما ثبت أن المندوب [٢٦/ أ] طاعة، علم أنه مأمور به.

وأيضًا: فإن الطاعات لما انقسمت إلى واجب وندب، وكذلك النهي لما انقسم إلى حظر وتنزيه، كذلك٤ الأمر.

واحتج المخالف بقوله ﷺ: "لولا أنْ أَشُقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ" والسواك مستحب مندوب إليه، وقد أخبر النبي ﷺ أنه لم يأمر به.

وقال لبريرة: "لو راجعتيه فإنه أبو ولدك" فقالت: أبأمرك يا رسول الله؟ قال: "لا، إنما أنا شافع" وشفاعته تقتضي طاعته ندبًا واستحبابًا.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 253 (SanadKitab #22793, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.